١٢ - باب النفر يقتلون الرجل

٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٥٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٠٦ - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.

    ج ٧ ص ٣٥٤
  2. فروينا عن عمر أنه قال: يقتلون به، وروينا هذا القول عن علي، والمغيرة بن شعبة.

    ج ٧ ص ٣٥٥
  3. وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.

  4. وفيه قول ثان: وهو ألا يقتل اثنان بواحد، هذا قول الزهري، وحبيب بن أبي ثابت، وابن سيرين.

  5. وروينا ذلك عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وعبد الملك.

    قال أبو بكر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه عنه، وإذا اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء فسبيله النظر.