الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٩ - كتاب الجراح والدماء ١٤ - باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل فقرتان، ج ٧ ص ٣٥٥ قال أبو بكر:م ٩٥٧ - واختلفوا في قطع اليدين باليد.ج ٧ ص ٣٥٦فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. ج ٧ ص ٣٥٥ وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.قال أبو بكر: الأول أصح. الباب السابق١٢ - باب النفر يقتلون الرجل الباب التالي١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد