١٤ - باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل

فقرتان، ج ٧ ص ٣٥٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٩٥٧ - واختلفوا في قطع اليدين باليد.

    ج ٧ ص ٣٥٦فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.

    ج ٧ ص ٣٥٥
  2. وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.

    قال أبو بكر: الأول أصح.