٢٢ - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل

٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٦٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.

    فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٧ ص ٣٦٧
  2. وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.

  3. م ٤٩٢٧ - وقال الشافعي: "إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلماً: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معاً، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً: كان على الإمام القود.

    ج ٧ ص ٣٦٨
  4. والمأمور قولان:

    أحدهما: أن عليه القود.

  5. والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه".