٢٣ - باب القصاص في الأمراء والعمال
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٦٨
- ج ٧ ص ٣٦٨
قال أبو بكر:
م ٤٩٢٨ - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.
-
وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملاً (٢) قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدنَّك منه.
-
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .
- ج ٧ ص ٣٦٩
(ح ١٤٨٨) ولقول رسول (١) الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود" .