٢٣ - باب القصاص في الأمراء والعمال

٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٦٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٢٨ - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.

    ج ٧ ص ٣٦٨
  2. وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملاً (٢) قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدنَّك منه.

  3. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .

  4. (ح ١٤٨٨) ولقول رسول (١) الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود" .

    ج ٧ ص ٣٦٩