٣ - باب صلاة الطالب والمطلوب
فقرتان، ج ٢ ص ٢٢٦
- ج ٢ ص ٢٢٦
م ٧٠١ - أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته، ذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبو ثور.
-
م ٧٠٢ - وإذا كان طالباً نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي: " إلا في حال واحدة وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عود المطلوبين عليهم، فإذا كان هذا هكذا كان لهم [١/ ٤٦/ألف] (١) أن يصلوا يومئون إيماء.