٤ - مسائل
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٦
- ج ٢ ص ٢٢٦
م ٧٠٣ - كان مالك، والأوزاعي، وأحمد يرون أن يصلى الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات.
-
م ٧٠٤ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع أو الذئب أو العدو أن يأخذوك، أومأت إيماءاً حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً، وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن
ج ٢ ص ٢٢٧الحسن، وقال مالك فيمن خاف لصاً أو سبعاً: صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.
قال أبو بكر: لا يعيد.
-
م ٧٠٥ - وقال محمد بن الحسن: في الرجل لا يستطيع أن يقوم لخوف العدو يسعه إن صلى قاعداً: يومئ إيماءاً.
قال الشافعي: إن صلى قاعداً يعيد.
قال أبو بكر: لا يعيد.
-
وكان الشافعي يقول: "إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً، ثم نزل أحب إلى أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف" .
وقال أبو ثور: يبنى في الحالين ولا إعادة عليه.
قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول.