٤ - مسائل

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٦

  1. م ٧٠٣ - كان مالك، والأوزاعي، وأحمد يرون أن يصلى الحاضر صلاة الخوف أربع ركعات.

    ج ٢ ص ٢٢٦
  2. م ٧٠٤ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا كنت بأرض تخاف السبع أو الذئب أو العدو أن يأخذوك، أومأت إيماءاً حيث كان وجهك واقفاً كنت أو سائراً، وهذا على مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن

    ج ٢ ص ٢٢٧الحسن، وقال مالك فيمن خاف لصاً أو سبعاً: صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت.

    قال أبو بكر: لا يعيد.

  3. م ٧٠٥ - وقال محمد بن الحسن: في الرجل لا يستطيع أن يقوم لخوف العدو يسعه إن صلى قاعداً: يومئ إيماءاً.

    قال الشافعي: إن صلى قاعداً يعيد.

    قال أبو بكر: لا يعيد.

  4. وكان الشافعي يقول: "إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكباً، ثم نزل أحب إلى أن يعيد، فإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم يعد؛ لأن النزول خفيف" .

    وقال أبو ثور: يبنى في الحالين ولا إعادة عليه.

    قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول.