٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٨٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٥١ - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.

    فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.

    ج ٧ ص ٣٨٣
  2. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.

    وقال أبو ثور: إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالماً قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.

  3. وللوليين الأولين (١) الدية في مال المقتول الآخر.

    وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.

    قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [٢/ ٢٧٥/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلاً فلا قود عليه، وعليه الدية.

    ج ٧ ص ٣٨٤