٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم
٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٨٤
- ج ٧ ص ٣٨٤
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٢ - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.
فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة (٢) .
-
وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وبه قال أبو ثور (٣) قال: إلا أن يكون رجلاً يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.