٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل
٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٨٩
- ج ٧ ص ٣٨٩
قال أبو بكر:
م ٤٩٦١ - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.
-
وهو قول النعمان.
ج ٧ ص ٣٩٠وقال آخرون: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل النساء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، روي هذا القول عن عمر، والحسن البصري.
-
وقال عطاء، والزهري، وقتادة كما روى عن عمر، غير أنهم لم يذكروا الحلل.
-
وقد عرفتك مذهب الشافعي.
-
وبه نقول