٧ - باب دية المرأة

فقرتان، ج ٧ ص ٣٩٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٦٨ - أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (١) .

    ج ٧ ص ٣٩٥
  2. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-.

    وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.

    وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.

    ج ٧ ص ٣٩٧