٩ - باب دية المجوسي
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٩٧
- ج ٧ ص ٣٩٧
قال أبو بكر:
م ٤٩٧١ - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
-
وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.
-
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.
ج ٧ ص ٣٩٨وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٤٩٧٢ - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (١) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (٢) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.