٩ - باب دية المجوسي

٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٩٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٧١ - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.

    ج ٧ ص ٣٩٧
  2. وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  3. وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.

  4. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

    ج ٧ ص ٣٩٨وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    م ٤٩٧٢ - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (١) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (٢) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.