١٩ - باب ذكر الجنايات على الأنف
٩ فقرات، ج ٧ ص ٤١٣
- ج ٧ ص ٤١٣
قال أبوبكر:
ج ٧ ص ٤١٤(ح ١٥٠١) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب
جدعه الدية".
-
م ٥٠١٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر: والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء، على ظاهر كتاب الله عز وجل.
-
م ٥٠١١ - واختلفوا في كسر الأنف.
-
فكان مالك يرى في العمد منه القود.
-
وروينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا انكسرت، ثم انجبرت ثلاثة أبعرة.
وقال الثوري: فيه حكم، وبه قال الشافعي.
-
وقال مالك في الأنف إذا انكسر خطأ الاجتهاد.
قال أبو بكر:
م ٥٠١٢ - وما قطع من الأنف فبحسابه، روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.
وقال مجاهد، وأحمد، وإسحاق: في روثة الأنف ثلث الدية.
-
وبه قال قتادة.
-
وقال عطاء الخراساني في الأنف إذا خرم مائة دينار.
ج ٧ ص ٤١٥وقال أحمد: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منها الثلث.
-
وبه قال إسحاق.