٢٠ - باب ذكر الشفتين

٥ فقرات، ج ٧ ص ٤١٥

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٠٢) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الشفتين الدية" .

    ج ٧ ص ٤١٥
  2. م ٥٠١٣ - واختلفوا فيما يجب في الشفتين.

    فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلي.

  3. روينا هذا القول عن علي [٢/ ٢٨٢/ألف] وبه قال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

  4. وفيه قول ثان وهو: أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة السفلى ثلثا الدية.

  5. روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال ابن المسيب، والزهري.

    ج ٧ ص ٤١٦قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للحديث المرفوع، ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك.