٢٤ - باب اللحية والذقن

٦ فقرات، ج ٧ ص ٤٢٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.

    ج ٧ ص ٤٢٢
  2. ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.

  3. وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً. قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.

    ج ٧ ص ٤٢٣
  4. وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن الرأس.

  5. وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

  6. م ٥٠٣٠ - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.

    وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.