٢٥ - باب الترقوة

٥ فقرات، ج ٧ ص ٤٢٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٣١ - كان عمر بن الحظاب يقول: في التَّرقُوة جمل.

    قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٧ ص ٤٢٣
  2. وقال الشافعي مرة كقول عمر.

  3. والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.

    ج ٧ ص ٤٢٤
  4. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.

    وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (١) إذا كسرت أربعون ديناراً.

    وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [٢/ ٢٨٤/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً.

    وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.

    وقال مسروق: في الترقوة حكم.

  5. وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.