٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء

١٣ فقرة، ج ٧ ص ٤٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٣٤ - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (١) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.

    ج ٧ ص ٤٢٦
  2. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.

  3. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  4. م ٥٠٣٥ - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف دية الأصبع.

  5. هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٨٤/ب] .

    ج ٧ ص ٤٢٧
  6. واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.

  7. والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  8. م ٥٠٣٦ - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.

  9. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.

  10. وبه قال مجاهد (١) .

  11. وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.

  12. وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (٢) .

    وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  13. م ٥٠٣٧ - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.