٢٨ - باب كسر اليد والرجل

فقرتان، ج ٧ ص ٤٢٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٣٨ - واختلفوا في كسر اليد والرجل.

    ج ٧ ص ٤٢٨
  2. فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.

    وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.

    وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.