٢٩ - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يعور

فقرتان، ج ٧ ص ٤٢٨

  1. م ٥٠٣٩ - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.

    ج ٧ ص ٤٢٨
  2. وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.

    وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.