٤٧ - باب خطأ الطبيب

٧ فقرات، ج ٧ ص ٤٤٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٧٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (١) لم يضمن.

    ج ٧ ص ٤٤٥
  2. هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [٢/ ٢٨٨/ألف] ، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

    قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:

    (ح ١٥١٦) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري" .

  3. (ح ١٥١٧) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.

  4. فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.

    ج ٧ ص ٤٤٦
  5. فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.

  6. م ٥٠٧٥ - وإذا ختن الختان (١) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.

  7. هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.