٤٨ - باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما
٤ فقرات، ج ٧ ص ٤٤٦
- ج ٧ ص ٤٤٦
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٦ - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.
-
فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وقال [مالك] (٢) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (٣) ، على عاقلة الذي جذبه الدية.
وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.
ج ٧ ص ٤٤٧وقال الحكم: إن سقط رجل على رجل من فوق بن فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منها.
-
وقال ابن شبرمة، أيهما مات فديته على الآخر.