٥٢ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا
فقرتان، ج ٧ ص ٤٥١
- ج ٧ ص ٤٥١
قال أبو بكر:
م ٥٠٨٧ - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.
قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.
-
هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.
ج ٧ ص ٤٥٢وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا، وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على نقضه.