٥٣ - باب تضمين من استعان صبيا حرا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك

٤ فقرات، ج ٧ ص ٤٥٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً [٢/ ٢٨٩/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.

    ج ٧ ص ٤٥٢
  2. وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.

  3. م ٥٠٨٩ - وإذا استعان (٢) حراً بالغاً على عمل من الأعمال، متطوعاً أو بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.

  4. هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.