الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٩١ - كتاب المعاقل ٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جنايات العمد ٣ فقرات، ج ٨ ص ١٢ قال أبو بكر:م ٥١١١ - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها. ج ٨ ص ١٢ فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك. وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.قال أبو بكر: هذا أصح. ج ٨ ص ١٣ الباب السابق٧ - باب خطأ الإمام الباب التالي٩ - باب من يلزم دية شبه العمد