٩ - باب من يلزم دية شبه العمد

٣ فقرات، ج ٨ ص ١٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.

    ج ٨ ص ١٣
  2. فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.

  3. وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.

    قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:

    (ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.