٩ - باب من يلزم دية شبه العمد
٣ فقرات، ج ٨ ص ١٣
- ج ٨ ص ١٣
قال أبو بكر:
م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.
-
فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.
-
وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.
قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:
(ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.