١٦ - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة

٥ فقرات، ج ٨ ص ١٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢٤ - واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسمَ الحياة.

    فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاً، هذا قول شريح، والزهري، وقتادة.

    وقال ابن عباس، والقاسم بن محمد، والنخعي: الاستهلال، الصياح.

    ج ٨ ص ١٩
  2. وكان الزهري يقول: العُطاس استهلال.

  3. وممن رأى أن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال، مالك، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٨ ص ٢٠
  4. وروينا معني ذلك عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، والحسن بن علي.

  5. وفيه قول وهو: أن حياة الجنين إذا عرفت بتحريك أو صياح، أو نَفَس أو رَضاع: كانت أحكامه أحكامَ الحي، هذا قول الشافعي.

    وقال الثوري والأوزاعي: إذا ولد حيا ولم يستهل صُلي عليه، وقال قائل " هذا الذي قاله الثوري، والشافعي يحتمل النظر، غير أن خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع منه، وهو قوله،

    (ح ١٥٢٥) "ما من مولد يولد إلا مسه الشيطان، فيستهل صارخاً من مسه".

    قال: فلا يجوز غير ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا خبر وليس بأمر.