١٧ - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة
٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٠
- ج ٨ ص ٢٠
قال أبو بكر:
م ٥١٢٥ - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها.
-
ففي كل جنين غرة، وفي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث غرر [٢/ ٢٩٣/ألف] وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد،
ج ٨ ص ٢١وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٥١٢٦ - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.