١٧ - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة

٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢٥ - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها.

    ج ٨ ص ٢٠
  2. ففي كل جنين غرة، وفي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث غرر [٢/ ٢٩٣/ألف] وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد،

    ج ٨ ص ٢١وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  3. م ٥١٢٦ - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.