١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل

٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٢ - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.

    ج ٨ ص ٢٢
  2. م ٥١٣٣ - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

    فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،

    ج ٨ ص ٢٣ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة، هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.

  3. وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال- في الجماعة يرمون بالمَنْجَنيق- فيقتلون رجلاً-: عليهم كلهم عتقُ رقبة، فإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين.