١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل
٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٢
- ج ٨ ص ٢٢
قال أبو بكر:
م ٥١٣٢ - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.
-
م ٥١٣٣ - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.
فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،
ج ٨ ص ٢٣ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة، هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.
-
وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال- في الجماعة يرمون بالمَنْجَنيق- فيقتلون رجلاً-: عليهم كلهم عتقُ رقبة، فإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم شهرين متتابعين.