٢٠ - باب الكفارة في قتل العمد
فقرتان، ج ٨ ص ٢٣
- ج ٨ ص ٢٣
قال أبو بكر:
م ٥١٣٤ - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [٢/ ٢٩٣/ب] العمد الكفارة.
وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها، وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.
-
وليس مع مَن فرض على القاتل عمداً كفارةً حجة، من حيثُ ذكرت.