٢٠ - باب الكفارة في قتل العمد

فقرتان، ج ٨ ص ٢٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٤ - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [٢/ ٢٩٣/ب] العمد الكفارة.

    وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها، وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

    ج ٨ ص ٢٣
  2. وليس مع مَن فرض على القاتل عمداً كفارةً حجة، من حيثُ ذكرت.