٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

فقرتان، ج ٨ ص ٢٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.

    ج ٨ ص ٢٤
  2. وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الزهري (١) ، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

    ج ٨ ص ٢٥