الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٩١ - كتاب المعاقل ٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب فقرتان، ج ٨ ص ٢٤ قال أبو بكر:م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة. ج ٨ ص ٢٤ وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.وقال الزهري (١) ، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً. ج ٨ ص ٢٥ الباب السابق٢١ - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي الباب التالي٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات