٢١ - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي

٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٤

  1. قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} .

    ج ٨ ص ٢٤
  2. م ٥١٣٥ - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.

  3. وقال النخعي، وأبو مالك (١) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.

    وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.

    وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.

    وقال الشعبي: كفارتهما سواء.