٣١ - باب جناية أم الولد

٨ فقرات، ج ٨ ص ٣٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٤٩ - قال كثير من أهل العلم: جناية أم الولد على سيدها. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٨ ص ٣٣
  2. وعلى هذا عوام المفتين، لأن مذهبهم المنعُ من بيع أمهات الأولاد، اتِّباعاً لعمرَ بن الخطاب حيث مع من بيعهن.

  3. وفي هذه المسألة قولان آخران:

    أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء. وهذا على مذهب من كان يرى بيعهن من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -

    والقول الثاني قاله أبو ثور، قال: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا، وإلا فالذي أراه أنه على بيت المال.

  4. م ٥١٥٠ - وإذا جنت أم الولد جناية بعد جناية.

  5. ففي قول [٢/ ٢٩٥/ب] مالك: كلما جرحت جرحاً غرِم

    ج ٨ ص ٣٤السيد قيمتها، إلا أن تكون دية الجرح أقلَّ من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح.

    وقال أصحاب الرأي في المدبَّرة وأم الولد: إذا جنتا جناية فدفع المولى القيمة، ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية الأولى.

    وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما (١) : كما ذكرنا عن مالك.

  6. والآخر: كقول الكوفي.

  7. ومال الُمزني إلى قول المدني.

  8. م ٥١٥١ - واختلفوا في أم الولد تجنى على سيدها جناية تأتي على نفسه.

    فقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا شيء عليها.

    وقال أحمد: فيها قولان:

    منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكن ديناً عليها.