٣٣ - باب الجنايات على الدواب
٤ فقرات، ج ٨ ص ٣٥
- ج ٨ ص ٣٥
قال أبو بكر:
م ٥١٥٣ - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.
ج ٨ ص ٣٦وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
-
م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.
-
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً
ج ٨ ص ٤٠وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.