٣ - باب الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي
٦ فقرات، ج ٨ ص ٤٠
- ج ٨ ص ٤٠
قال أبو بكر:
م ٥١٥٩ - واختلفوا في المعنى إذا وُجد (١) وجبَ الحكم بالقسامة.
-
فكان مالك، والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عَدْل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة.
وقال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوةٌ ظاهرة كالعداوة، التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين، ولا يخلطهم غيرهم: وجهت فيه القسامة.
وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضروب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة.
-
روي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. وبه قال مالك، والليث بن سعد.
-
واحتج مالك بقتيل بني إسرائل، وأنه قال: قتلني فلان.
ج ٨ ص ٤١قال أبو بكر: قول المجروح: دمي عند فلان. بعيد الشبه من قتيل بين إسرائيل، لأن قتيل بني إسرائيل لم يقسم الورثة عليه، وهو يوجب أن يقسم الورثة، ولا يستحقون شيئاً إلا بالقسامة.
-
وفي قوله، وقول جميع أهل العلم: أن أحداً لا يعطى بدعواه شيئاً: بيان على أن قتيل بني إسرائيل غير جائز أن يكون لنا أصلاً تبنى عليه المسائل.
-
(ح ١٥٢٩) وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم شيئاً [٢/ ٢٩٧/ألف] لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.