٨ - باب الفريقين يقتتلان، ثم يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله

٣ فقرات، ج ٨ ص ٤٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٦٩ - وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان، فيفترقان عن قتيل لا يُدْرَى من قتله.

    فقال مالك: ديته على الذين نازعوهم، فإن كان القتيل أو الجريح ابن عم الفريقين، فَعَقْله على الفريقين جميعاً.

    وقال أحمد: عقله على عم عواقل الآخرين، يريد الذي نازعوهم، إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه فتكونَ قسامةً، وبه قال إسحاق.

    ج ٨ ص ٤٧
  2. وفيه قول ثان وهو: أن ديته على عاقلة الفريقين جميعاً، كذلك قال ابن أبي ليلى، وبه يأخذ يعقوبُ.

    ج ٨ ص ٤٨
  3. وقال الثوري- في الرجلين يصطرعان (١) فيجرح أحدهما صاحبه- قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.

    وقال النعمان: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم، إذا لم يدّعِ أولياء القتيل على غيرهم.

    وقال الشافعي، يقال لهم: إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين، أو واحد بعينه، أو أكثر، قيل لكم: أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أحلفناه لكم.