٩ - باب قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله

٥ فقرات، ج ٨ ص ٤٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٧٠ - اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام.

    فقالت طائفة: ديته على بيت المال، روينا هذا القول عن عمر، وعلي، وبه قال إسحاق، والثوري.

    ج ٨ ص ٤٨
  2. كذلك قال: إذا وجد مقتولا على الجسر.

  3. وفيه قول ثان وهو: أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.

  4. وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.

    ج ٨ ص ٤٩
  5. ويه قول رابع وهو: "أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى (١) على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع (٢) قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية

    في ثلاث سنين"، هذا قول الشافعي.