١ - باب حكم المرتد والمرتدة

١٥ فقرة، ج ٨ ص ٥٢

  1. قال أبو بكر:

    ح ١٥٣٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله" .

    ج ٨ ص ٥٢
  2. (ح ١٥٣٥) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ (١) يشهد أن لا إله إلا

    الله وأني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا إحدى ثلاث (٢) نفر: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني".

    ج ٨ ص ٥٣
  3. واختلفوا في استتابة المرتد.

    فقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، روينا هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي.

  4. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  5. وفيه قول ثان وهو: أن يقتل ولا يستتاب، هذا قول عبيد بن عمير وطاووس.

  6. وقيل اختلف فيه عن الحسن، وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثا قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإِسلام، ثم ارتد لم يستتب ويقتل. وإذا كان مشركا ثم أسلم، ثم ارتد يستتاب.

  7. والرواية الأولى عن عطاء أثبت [٢/ ٢٩٩/ب] .

  8. م ٥١٧٦ - واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد.

    ج ٨ ص ٥٤فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١) .

    وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسناً، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا.

  9. واستحسن ذلك أصحاب الرأي.

  10. واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب.

    فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه.

    وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثاً.

  11. ومال المزني إلى القول الأول.

  12. وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات (٢) ، فإن أبى ضُربت عنقه.

  13. وروينا عن علي بن أبي طالب قولاً رابعاً (٣) وهو: أنه استتاب رجلاً كفر بعد إيمانه شهراً، فأبى فقتله.

    وقال النخعي: يستتاب أبداً.

    وقال الثوري: "هذا الذي نأخذ (٤) به" .

    ج ٨ ص ٥٥قال أبو بكر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب.

  14. واستعمال ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم - يجب، وهو قوله:

    (ح ١٥٣٦) "من بدل دينه فاقتلوه" .

  15. وحسن أن يستتاب، فإن تاب مكانه وإلا قتل.