٢ - باب ارتداد المرأة المسلمة
٩ فقرات، ج ٨ ص ٥٥
- ج ٨ ص ٥٥
قال أبو بكر:
(ح ١٥٣٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .
-
قولاً عاماً يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لم يخص امرأة دون رجل.
-
م ٥١٧٧ - وقد اختُلِف فيه.
فقالت طائفة: في المرأة إذا ارتدت: تقتل إن لم ترجعْ إلى الإِسلام.
-
كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومكحول، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
- ج ٨ ص ٥٦
وفيه قول ثان وهو: أنها تُسترق ولا تقتل، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال قتادة، والحسن البصري.
-
وفيه قول ثالث وهو: أنها تسجن ولا تقتل، روي هذا القول عن ابن عباس ولا يصحُ ذلك عنه.
وقال النعمان: تجبر على الإِسلام ولا تقتل تحبس المرأة الحرة وتجبر على الإِسلام.
قال أبو بكر: بظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.
-
م ٥١٧٨ - واختلفوا في الأمة ترتد عن الإِسلام.
-
ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: تقتل إن لم تتب.
-
وفي قول أصحاب الرأي: تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإِسلام.
قال أبو بكر: دخل في ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، [٢/ ٣٠٠ /ألف] - صلى الله عليه وسلم - "من بدل دينه فاقتلوه" الرجال والنساء، والعبيد والإماء.