٢ - باب ارتداد المرأة المسلمة

٩ فقرات، ج ٨ ص ٥٥

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٣٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .

    ج ٨ ص ٥٥
  2. قولاً عاماً يدخل فيه الرجال والنساء، لأنه لم يخص امرأة دون رجل.

  3. م ٥١٧٧ - وقد اختُلِف فيه.

    فقالت طائفة: في المرأة إذا ارتدت: تقتل إن لم ترجعْ إلى الإِسلام.

  4. كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومكحول، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  5. وفيه قول ثان وهو: أنها تُسترق ولا تقتل، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال قتادة، والحسن البصري.

    ج ٨ ص ٥٦
  6. وفيه قول ثالث وهو: أنها تسجن ولا تقتل، روي هذا القول عن ابن عباس ولا يصحُ ذلك عنه.

    وقال النعمان: تجبر على الإِسلام ولا تقتل تحبس المرأة الحرة وتجبر على الإِسلام.

    قال أبو بكر: بظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.

  7. م ٥١٧٨ - واختلفوا في الأمة ترتد عن الإِسلام.

  8. ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: تقتل إن لم تتب.

  9. وفي قول أصحاب الرأي: تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإِسلام.

    قال أبو بكر: دخل في ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، [٢/ ٣٠٠ /ألف] - صلى الله عليه وسلم - "من بدل دينه فاقتلوه" الرجال والنساء، والعبيد والإماء.