٩ - باب استتابة الزنديق
٤ فقرات، ج ٨ ص ٦٣
- ج ٨ ص ٦٣
قال أبو بكر:
م ٥١٩١ - واختلفوا في الزنديق يُظهر عليه، هل يستتاب أم يقتل، ولا يقبل منه الرجوع؟.
ج ٨ ص ٦٤فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب، ويقتل إن لم يتب. يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، والشافعي.
-
وكان مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يستتابون.
وقال مالك: يقتل الزنادقة، ولا يستتابون.
وقال أحمد [٢/ ٣٠١/ب] بن حنبل: الزنديق لا يستتاب، روى ذلك عنه إسحاق بن منصور (١) .
-
وذكر الأثرم أنه ذُكر لأحمد الزنديق فقال: لا أدري.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} قال: وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل.
-
(ح ١٥٤٢) وقال المقداد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "ارأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف، فضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأقتله قال: لا إله الله، أأقتله أم أدعه؟ قال: بل دعه" .