٩ - باب استتابة الزنديق

٤ فقرات، ج ٨ ص ٦٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٩١ - واختلفوا في الزنديق يُظهر عليه، هل يستتاب أم يقتل، ولا يقبل منه الرجوع؟.

    ج ٨ ص ٦٤فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب، ويقتل إن لم يتب. يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، والشافعي.

    ج ٨ ص ٦٣
  2. وكان مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يستتابون.

    وقال مالك: يقتل الزنادقة، ولا يستتابون.

    وقال أحمد [٢/ ٣٠١/ب] بن حنبل: الزنديق لا يستتاب، روى ذلك عنه إسحاق بن منصور (١) .

  3. وذكر الأثرم أنه ذُكر لأحمد الزنديق فقال: لا أدري.

    قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} قال: وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل.

  4. (ح ١٥٤٢) وقال المقداد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "ارأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف، فضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأقتله قال: لا إله الله، أأقتله أم أدعه؟ قال: بل دعه" .