١٠ - باب مال المرتد المقتول على ردته

٩ فقرات، ج ٨ ص ٦٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٩٢ - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.

    فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.

    ج ٨ ص ٦٥
  2. وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.

    وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.

    وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.

  3. (ح ١٥٤٣) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" .

  4. هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

  5. وبه نقول.

  6. وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.

  7. واختلف فيه عن أحمد.

    ج ٨ ص ٦٦
  8. فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عه أنه قال: كنت أقول به، ثم جَبُنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟، وقال: هو في بيت المال.

  9. وضعّف أحمد حديث علي.