١١ - باب ما يفعل المرتد في ماله من هبة، وعتق، وعطية، وغير ذلك

٨ فقرات، ج ٨ ص ٦٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٩٣ - واختلفوا في المرتد يعتق عبداً من عبيده، أو يهبَ شيئاً من ماله.

    فقالت طائفة: "كل ما فعله في ماله فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام (١) ، كما كان يصنع قبل الردة.

    ج ٨ ص ٦٦
  2. إذا وُقِف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً [٢/ ٣٠٢/ألف] فإن أعتق، أو كاتب، أو دبَّر، أو اشترى، أو باع: فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإِسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فَسخ بيعه انفسخ.

  3. هذا قول الشافعي.

    ج ٨ ص ٦٧وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.

    وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.

    وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.

  4. م ٥١٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله (١) بارتداده.

  5. م ٥١٩٥ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.

  6. وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.

    قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:

    إما أن يكون جائزاً فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.

  7. أو يكونَ ممنوعاً من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.

  8. وأنا استخير الله تعالى فيه.