١٦ - باب مسألة

فقرتان، ج ٨ ص ٧١

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠٢ - واختلفوا في المسلم يصيب حداً أو حدوداً، ثم يرتد، ثم

    ج ٨ ص ٧٢يرجع إلى الإِسلام.

    فقالت طائفة: تُقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٨ ص ٧١
  2. وفيه قول ثانِ وهو: أنه إذا أحدث في الإِسلام حدثا، ثم لحق بأرض الرومَ (١) ، ثم قدر عليه الإمام، إن كان ارتد عن الإِسلام كافراً دُرِئَ عند الحد، وإن لم يرتدّ أقيم عليه، هذا قول قتادة.

    وقال الثوري: إذا سرق وزنى، ثم ارتد عن الإِسلام، ثم تاب: هدم الإِسلام ما كان قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضهم لبعض.