١٦ - باب مسألة
فقرتان، ج ٨ ص ٧١
- ج ٨ ص ٧١
قال أبو بكر:
م ٥٢٠٢ - واختلفوا في المسلم يصيب حداً أو حدوداً، ثم يرتد، ثم
ج ٨ ص ٧٢يرجع إلى الإِسلام.
فقالت طائفة: تُقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثانِ وهو: أنه إذا أحدث في الإِسلام حدثا، ثم لحق بأرض الرومَ (١) ، ثم قدر عليه الإمام، إن كان ارتد عن الإِسلام كافراً دُرِئَ عند الحد، وإن لم يرتدّ أقيم عليه، هذا قول قتادة.
وقال الثوري: إذا سرق وزنى، ثم ارتد عن الإِسلام، ثم تاب: هدم الإِسلام ما كان قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضهم لبعض.