١٧ - باب زوجة المرتد والحكم فيها
٣ فقرات، ج ٨ ص ٧٢
- ج ٨ ص ٧٢
قال أبو بكر:
م ٥٢٠٣ - واختلفوا في حكم زوجة المرتد.
فقالت طائفة: أيّ الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعةَ يرتد أحدهما، [٢/ ٣٠٣/ب] هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه.
-
وبه قال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز.
-
وفيه قول سواه وهو: أنها محبوسة على العِدة، انِ انقضت العدة قبل أن يرجع الزوج إلى الإِسلام فقد بانت منه، وإن رجع إلى
ج ٨ ص ٧٣الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .