١٧ - باب زوجة المرتد والحكم فيها

٣ فقرات، ج ٨ ص ٧٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠٣ - واختلفوا في حكم زوجة المرتد.

    فقالت طائفة: أيّ الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعةَ يرتد أحدهما، [٢/ ٣٠٣/ب] هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه.

    ج ٨ ص ٧٢
  2. وبه قال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز.

  3. وفيه قول سواه وهو: أنها محبوسة على العِدة، انِ انقضت العدة قبل أن يرجع الزوج إلى الإِسلام فقد بانت منه، وإن رجع إلى

    ج ٨ ص ٧٣الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .