١٨ - باب ذبيحة المرتد

فقرتان، ج ٨ ص ٧٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠٤ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

    فقال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور: لا تؤكل ذبيحته.

    وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزةٌ.

    ج ٨ ص ٧٣
  2. وحُكي ذلك عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.