١٨ - باب ذبيحة المرتد
فقرتان، ج ٨ ص ٧٣
- ج ٨ ص ٧٣
قال أبو بكر:
م ٥٢٠٤ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فقال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور: لا تؤكل ذبيحته.
وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزةٌ.
-
وحُكي ذلك عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.