٨ - باب الاستثناء في العتق
٣ فقرات، ج ٨ ص ٩٧
- ج ٨ ص ٩٧
قال أبو بكر:
م ٥٢٣٧ - أجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر وقد أعتقتك،
ج ٨ ص ٩٨وأنت عتيق، أو أنت معتق ينوي به عتقه: أن مملوكه ذلك يعتق ولا سبيل له إليه.
-
م ٥٢٣٨ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله.
فقالت طائفة: لا يعتق العبد، وليس في العتاق استثناءٌ، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك. وقالت طائفة: لا يقع العتق، والاستثناء جائز، هذا قول عطاء ابن أبي رباح، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي.
-
ووقف أحمد عن الجواب فيه.