٩ - باب عتق الرجل أمته ويستثني ما في بطنها

٩ فقرات، ج ٨ ص ٩٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٣٩ - أجمع كما من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولداً حياً مكانها: أن الولد حر دون الأم.

    ج ٨ ص ٩٨
  2. وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولا نحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

    قال أبو بكر: ولم يجعلوه في هذا الوجه كعضو من أعضائها، بل جعلوهما نفسين متفرقين.

  3. م ٥٢٤٥ - واختلفوا في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها.

    فقالت طائفة: له ثنياه. كذلك قال ابن عمر [٢/ ٣٠٩/ألف] ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالفه.

    ج ٨ ص ٩٩
  4. وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.

    وقالت طائفة: هما حران، كذلك قال الزهري، والثوري، والشافعي.

  5. وفيه قول ثالث وهو: أن الاستثناء يجوز في البيع ولا يجوز في العتق وهذا قول الحسن البصري.

    وقال النخعي: الاستثناء فيهما جائز هما سواء فيما قد بانَ خَلْقُه.

    قال أبو بكر: الاستثناء في البيع والعتق جائز، ولا يقع البيع إلا على البيع دون المستثنى.

  6. وإذا قال قائل: إن الحمل إذا أُعتق ثم بيعت الأم دون الولد أن البيع جائز، لأن المبيع معلوم، ولا يضر المتبايعَيْن أن يجهلا ما لم يقع عليه البيع.

  7. فالجواب في الأم تباع دون الولد هذا الجواب بعينه، لأن البيع معلومٌ ولا يضرهما أن يجهلا ما لم يقع عليه البيع.

  8. وهم يقولون: لا يجوز خلاف الرجل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذ لم يخالفه غيره.

    ج ٨ ص ١٠٠
  9. وهذا قول ابن عمر. وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة والنظر دالٌ عليه.