١٦ - باب عتق من عليه دين

٤ فقرات، ج ٨ ص ١٠٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٥٤ - واختلفوا في عتق من عليه دين [٢/ ٣١١/ألف] يحيط بماله.

    فقالت طائفة: عتقه باطل، كذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد.

    ج ٨ ص ١٠٩وقال الثوري: رد ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت، وعليه دين.

    وقال أحمد: أحسن ابن أبي ليلى.

    ج ٨ ص ١٠٨
  2. وفي كتاب ابن الحسن عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - بإسناد لا يَثْبُت، أنه قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين، قال: يسعى العبد في قيمته.

  3. وبه قال قتادة، وإسحاق.

  4. وفي قول الشافعي: إذا كان العتق والسيد صحيح ولم يكن القاضي أوقف ماله، فالعتق ماض. وإذا كان في المرض، فكما قال ابن أبي ليلى، إذا كان الدين يحيط بماله.