١٩ - باب مسائل

٧ فقرات، ج ٨ ص ١١٢

  1. م ٥٢٥٧ - وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده، فرُدت شهادتهما، ثم اشتراه أحد أو اشترياه جميعاً.

    ج ٨ ص ١١٢
  2. عتق على من اشتراه منهما، في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقياس قول الكوفي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  3. م ٥٢٥٨ - واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل أنه أعتق أحد عبديه، ولا يدريان أيهما هو.

  4. فكان سفيان الثوري يقول: يستسعيان في النصف من قيمتهما.

  5. وفي قول أصحاب الرأي [٢/ ٣١٢/ألف] شهادتهما باطلة، من قبل أنهما لم يتثبتا الشهادة.

  6. م ٥٢٥٩ - قال زفر- في رجل شهد عليه شهود أنه طلق إحدى امرأتيه، ونسوها وله نسوة، شهدوا عليه بذلك، وهو يجحد- قال زُفَر: يجبره القاضي على أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء.

    ج ٨ ص ١١٣قال المزني: القياس ما قال زفر مِن قِبَل إجماعهم على أنه إذا شهد عليه أنه أقر أنه طلق إحدى امرأتيه: إن الطلاق عليه، وعليه أن يخبر أيتَّهما هي.

  7. وقال سفيان الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أعتق أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث.