٢٦ - باب العتق إلى الأجل المسمى
٣ فقرات، ج ٨ ص ١٢٢
- ج ٨ ص ١٢٢
قال أبو بكر:
م ٥٢٧٢ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.
ج ٨ ص ١٢٣فقال مالك: إن مات السيد قبل السنة كان العبد حرا عند رأس السنة من رأس المال.
وقال مالك إن كانت جارية: لم يطأها، لأنه لا يملكها ملكاً تاماً، ولا يبيعها، ولا يهبها، ولا يلحقها دين.
-
وفيه قول ثان وهو: أن له أن يطأها، هذا قول الأوزاعي، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
وله أن يبيعها ويهبها قبل الوقت. وإذا زال ملكه عنها ببيع أو هبة قبل الوقت، ثم جاء الوقت لم يحنث وهي في ملك غيره.