٢٦ - باب العتق إلى الأجل المسمى

٣ فقرات، ج ٨ ص ١٢٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٧٢ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.

    ج ٨ ص ١٢٣فقال مالك: إن مات السيد قبل السنة كان العبد حرا عند رأس السنة من رأس المال.

    وقال مالك إن كانت جارية: لم يطأها، لأنه لا يملكها ملكاً تاماً، ولا يبيعها، ولا يهبها، ولا يلحقها دين.

    ج ٨ ص ١٢٢
  2. وفيه قول ثان وهو: أن له أن يطأها، هذا قول الأوزاعي، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  3. وله أن يبيعها ويهبها قبل الوقت. وإذا زال ملكه عنها ببيع أو هبة قبل الوقت، ثم جاء الوقت لم يحنث وهي في ملك غيره.