٢٧ - باب قول الرجل لعبده أو لأمته: إن لم أضربك فأنت حره، فباعها
٤ فقرات، ج ٨ ص ١٢٣
- ج ٨ ص ١٢٣
قال أبو بكر:
م ٥٢٧٣ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن أضربك فأنت [٢/ ٣١٤/ب] حر.
-
فأراد أن يبيعه، وألا يضربه.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، ولا هبته حتى يضربه، فإن باعه فُسخ البيع، فإن مات السيد أعتق في ثلث ماله، وإن مات العبد فهو عبد لأنه لم يعتق، هذا قول مالك.
وقال الليث بن سعد: إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر، ثم باعه، أعتق عليه عند بيعه إياه.
- ج ٨ ص ١٢٤
وفيه قول ثالث وهو: أن العتق لا يقع عليه إذا لم يجعل لذلك وقتا، هذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه أقول، وله أن، يبيعه ويهبه متى أحب.
-
فإن مات السيد قبل أن يضربه عتق في قول مالك، والشافعي في ثلث ماله.