٣٢ - باب الكلام الذي يوجب العتق والذي لا يوجبه

١٤ فقرة، ج ٨ ص ١٢٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٨٤ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: أنت معتق، يريد به لله عز وجل، أنه حر.

    ج ٨ ص ١٢٨
  2. م ٥٢٨٥ - وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو: لا ملك لي عليك.

  3. أو: لا ملك عليك (٢) .

  4. فإن قال: لم أعتقه، أو قال: لم أرد عتقاً، فإنه يحلف، ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.

  5. م ٥٢٨٦ - وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية، فهو سواء، ولا يعتق واحد منهما، لأن هذا دعاءٌ وكلام لطيف، وهذا موجود في كلام الناس.

  6. (ح ١٥٦٦) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أنه قال لأنس يا بني" .

  7. م ٥٢٨٧ - وإذا قال الرجل لغلام مجهول النسب: هذا بني، ومثله يولد لمثله: ثبت نسبُه منه، وهو حرٌ.

    ج ٨ ص ١٢٩
  8. م ٥٢٨٨ - وإذا قال الرجل وهو ابن عشرين سنة لعبد له ابن خمسين سنة: هذا ابني، وصدقه العبد، أو كذبه، لم يلحق نسبه به، ولم يلزمه عتقه، وهذا كذب منه.

  9. م ٥٢٨٩ - وكذلك لو قال العبد له- وللعبد عشرون سنة، وللذي بيده العبد ثلاثون سنة -: هذا ابني، كان كذلك.

  10. وزعم النعمان أن العتق يقع عليهما.

  11. وخالفه يعقوب، ومحمد فقالا: لا يعتقان، ولا يثبت نسبهما.

    قال أبو بكر: وقول النعمان هذا شاذٌ لا نعلم أحداً سبقه إليه ولا تابعه عليه، لأنه محال من الكلام وكذب. ولو جاز ما قال لجاز لرجل بيده طفل صغير أن يقول: هذا أبتي، وهذا غير جائز ولا مقبول من قائله.

  12. م ٥٢٩٠ - وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك، وقال: لم أرد عتقك، وإنما أردت أنك غير مطيع لي، فالقول قوله، ولا يلزمه العتق.

  13. م ٥٢٩١ - وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لغلامه: هو حر النفس.

  14. قال له (٢) نيته في ذلك.

    قال أبو بكر: هو كما قال فإن أراد العبد استحلافه، استحلفه ولا يلزمه العتق.